فصل: زواج من لا يصلي في شهر رمضان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


عمة والد الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏2070‏)‏

س‏:‏ تزوجت عجلة بنت مرسال وأريد أن أتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال، هل يمكن الجمع بينهما، وإذا تعذر الجمع بينهما فهل علي إثم إذا طلقت الأولى لأتزوج الثانية‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال وعجلة لا تزال في عصمتك؛ لأن عجلة عمة والد موزة، وعمة أبيها عمة لها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، ولو أنك طلقت الأولى وخرجت من العدة ثم تزوجت موزة صح النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمة أم الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏3637‏)‏

س‏:‏ لي أخت زوجها أبي على شخص سبق أن تزوج امرأة، وهي موجودة عنده حتى الآن، والمرأة تكون عمة أم أختي أخت أبيها، أفيدوني- جزاكم الله خير الجزاء- هل تحل له أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، ولا على خالتها؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وعمة أم أختك عمة لها، فلا يجوز الجمع بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين المرأة وأم خالتها

الفتوى رقم ‏(‏17360‏)‏

س‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4820‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1408‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1126‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3291‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1929‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/452‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1129‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2179‏)‏‏.‏ لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه السؤال‏:‏ هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نكاح الحامل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏14945‏)‏

س3‏:‏ ما حكم عقد النكاح على امرأة حامل، فهل هذا جائز أم باطل‏؟‏

ج3‏:‏ المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها عدتها حتى تضع الحمل؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16591‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز النكاح للمرأة الحامل‏؟‏ وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى‏:‏

سورة البقرة الآية 235 ‏{‏وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزواج في العدة

الفتوى رقم ‏(‏19012‏)‏

س‏:‏ امرأة غاب عنها زوجها مدة ثم رجع من السفر، وعند عودته لم تذهب إلى بيته؛ لأنها غضباء على زوجها، واستمرت في بيت أبيها حتى حاضت ثلاث مرات أو أكثر، وبعد أن يئس الزوج من عودتها طلقها وبقيت بعد الطلاق شهرا واحدا فقط، ثم تقدم لها ولد عمها الذي قال لوالدها‏:‏ إني أرغب في الزواج من عندكم، فقال الوالد‏:‏ إن بنتي ما لها إلا شهر واحد من يوم ما طلقت، فقال المتقدم إنه مستعجل؛ لأنه يعيش في الخارج، وهو مشغول من أولاده وزوجته الأولى، فقال الوالد‏:‏ نسأل أحد الشيوخ، وفعلا ذهبوا إلى أحد الشيوخ وأفتى أنه يجوز زواجها من المتقدم، وإن ليس عليها عدة طالما أن زوجها الأول كان غائبا وحضر، ولم تذهب إلى بيته ومرت ثلاث حيضات وتزوجت‏.‏ بناء على تلك الفتوى تم الزواج، فنرجو منكم الرد وبيان الحكم الشرعي وبيان ماذا يفعل الزوج الجديد، هل يطلق وتعتد الزوجة ثم يتزوجها، وهل عليهما كفارة‏؟‏ نرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت المذكورة زوجت قبل أن تحيض بعد الطلاق ثلاث حيض، فإن زواجها باطل؛ لأنه لا بد أن تعتد المطلقة بمرور ثلاث حيض عديها بعد الطلاق؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ أي‏:‏ ثلاث حيض، وأما التي لا تحيض لصغر أو يأس فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏ وما قاله لكم هذا المفتي قول غير صحيح؛ لأن العدة تبدأ من الطلاق لا من مدة غيابها عن زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18347‏)‏

س‏:‏ تشير المرسلة إلى أنه رفعت منذ شهر أكتوبر شكوى إلى المحكمة العليا، طلبت فيها الطلاق من زوجها، وقد قامت المحكمة في 22 ديسمبر 1995م بتوجيه استدعاء لها ولزوجها، طلب منهما التصالح، وكانت النتيجة أن زوجها وافق على الطلاق منها، وحيث إن زوجها موافق على طلاقها، وحيث إنها تنوي الزواج ثانية بشخص آخر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تستفسر المرسلة‏:‏ هل يجوز لها الآن أن تتزوج مع شخص آخر‏؟‏ علما بأن قرار الطلاق لم يصدر بعد من المحكمة‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 235 ‏{‏وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نكاح المحرم

الفتوى رقم ‏(‏14173‏)‏

س‏:‏ في عام 1401هـ شهر رمضان، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة، وذلك لأول مرة أذهب إلى مكة أحرمت من الميقات، ووصلنا البيت الحرام وشرعت في الطواف وأنا على غير طهارة، أي‏:‏ من الحدث الأصغر، لست ناسيا لكني أجهل الحكم، وبعد الطواف قال الذي معي‏:‏ نصلي ركعتي الطواف، فقلت في نفسي ذلك الوقت‏:‏ كيف أصلي وأنا على غير طهارة، لذلك لم أنس ذلك الطواف على غير طهارة، ثم أنهيت عمرتي بالتقصير، والتقصير لم يشمل جميع الرأس، بل أخذت اليسير لا يكاد يكون له أثر‏.‏

في عام 1402هـ شهر شوال، عقدت عقد نكاح على زوجتي التي عندي الآن، في عام 1403 هـ، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة الثانية، وإن شاء الله أنها سليمة، إلا أنني أنهيت عمرتي بالتقصير كالعمرة الأولى، التقصير لم يشمل جميع الرأس، وكانت في شهر رجب أو شعبان- نسيت- في عام 1403هـ شهر ذي الحجة تزوجت، أعنى‏:‏ دخلت على زوجتي التي عقدت عليها في عام 1402هـ شهر شوال، في عام 1405هـ ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان، ومعنا شيخ، وكان الشيخ- جزاه الله خيرا- يستغل الأوقات فيما يفيد، ومن ذلك‏:‏ وجوب الطهارة في الطواف، وقال‏:‏ قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه، ويقع في محاذير الإحرام، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير، منها عقود الأنكحة، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام 1401 هـ، عمرتي الفرض، فقال‏:‏ طوافك غير مجزئ، فسألته عن العقد- أي‏:‏ عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم- فقال‏:‏ لا أستطيع إجابتك، ثم قال‏:‏ اذهب إلى شيخ- كان بجوارنا في منى ذلك الوقت- فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة‏.‏

وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم، فأجابني الشيخ- جزاه الله خيرا-، قال‏:‏ الأمر فيه خلاف، ثم قال لي في النهاية‏:‏ ليس عليك شيء، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك‏.‏

في عام 1408هـ أو 1409 هـ- نسيت- وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء، فأجابه الشيخ- جزاه الله خيرا- قائلا‏:‏ إن طوافه غير صحيح، وإنه لا يزال على إحرامه، وقال‏:‏ إن كان قد وقع في محذور من محاذير الإحرام فعليه دم، إلا العقود لا تصلح، قال‏:‏ لا يصح أن يعقد له أو يعقد لغيره، وكان ضيف الحلقة- على أغلب ظني- فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد قرأت عدة كتب، فيها‏:‏ أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وفيها- أي‏:‏ الكتب- لا تصح عقود الأنكحة أثناء الإحرام‏.‏

وفي عام 1410هـ شهر ذي الحجة زرت مكتب الدعوة والإرشاد بتبوك وحصلت على كتب، منها كتاب لسماحتكم، اسمه ‏(‏فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة‏)‏ ومن ضمن الأسئلة سؤال يقول‏:‏ هل يلزم للطواف والسعي طهارة‏؟‏ وكان‏:‏ جواب سماحتكم‏:‏ تلزم الطهارة في الطواف فقط، فضيلة الشيخ‏:‏ أنا في حيرة شديدة وضيق من أمري، هذا بعد حصولي على الكتاب اسمه ‏(‏فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة‏)‏ وقراءته زادت حيرتي، أرجو من الله ثم أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في هذه المسألة، وأسئلتي هي‏:‏

1- هل طوافي صحيح لما طفت على غير طهارة في عمرتي الأولى عام 1401هـ شهر رمضان، وهل عمرتي صحيحة‏؟‏

2- إذا كان طوافي غير مجزئ فعمرتي غير صحيحة، يعني ذلك‏:‏ أنني غادرت مكة في ذلك الوقت وأنا محرم، هل هذا صحيح‏؟‏

3- إذا غادرت مكة في ذلك الوقت، أعني‏:‏ في عمرتي الأولى عام 1401هـ شهر رمضان وأنا محرم يعني ذلك‏:‏ أنني عقدت على زوجتي وأنا محرم، فهل عقدي على زوجتي هل هو صحيح‏؟‏ علما أن العمرة الثانية لي كانت بعد العقد، أي العقد وقع بين العمرة الأولى وبين العمرة الثانية، أسألكم بالله أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في مشكلتي هذه، والله يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك؛ لأن طوافها على غير طهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف‏.‏

ثانيا‏:‏ عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى، فيعتبر غير صحيح؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مالك 1/ 348 – 349، والشافعي 1/ 316، وأحمد 1/ 57، 64، ومسلم 2/ 1030 برقم ‏(‏1409‏)‏، وأبو داود 2/ 421، 422 برقم ‏(‏1841، 1842‏)‏، والنسائي 5/ 192، 6/ 88، برقم ‏(‏2842، 2844، 3275، 3276‏)‏، وابن ماجه 1/ 632 برقم ‏(‏1966‏)‏، والدارمي 2/ 38، وابن خزيمة 4/ 183 برقم ‏(‏2649‏)‏، وابن حبان 9/ 433 برقم ‏(‏4123‏)‏، والبيهقي 5/ 65‏.‏ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏

ثالثا‏:‏ ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح، ولا في لبسك المخيط، ولا تغطية وحلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب‏.‏

رابعا‏:‏ العمرة الثانية- الواقعة منك في رجب أو شعبان في عام 1403 هـ- حصل بها التحلل من الأولى‏.‏

خامسا‏:‏ دخولك في زوجتك مبني على العقد السابق، وقد تبين فساده، فعليك اجتنابها حتى يجدد العقد، وما رزقت من أولاد بعد الدخول بها إلى وقت وصول الفتوى إليك- حكمهم أولاد شرعيون لاحقون بك؛ لوجود شبهة النكاح بجهلك الحكم الشرعي، وإن كانت زوجتك حاملا وقت وصول الفتوى فحملها شرعي لاحق بك كما سبق فإخوته‏.‏

سادسا‏:‏ نظرا إلى أنك لم تقصر التقصير الشرعي في العمرة الثانية، فعليك فدية تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وفي ذلك براءة للذمة، واحتياط للعبادة، وخروج من خلاف بعض العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نكاح أكثر من أربع

الفتوى رقم ‏(‏1294‏)‏

س‏:‏ مضمون السؤال عن‏:‏ حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا‏.‏

ج‏:‏ يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته، وأمن من الجور، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك‏:‏ الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب‏:‏ فقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ فأذن تعالى لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف الجور، ولم يأذن له سبحانه بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فكان ما زاد على ذلك باقيا على أصل التحريم‏.‏ وأما السنة‏:‏ فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال‏:‏ أبو داود 2/ 677- 678 برقم ‏(‏2241‏)‏، وابن ماجه 1/ 628 برقم ‏(‏1952‏)‏، وعبد الرزاق 7/ 162- 163 برقم ‏(‏12624‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 318، والطحاوي 3/ 255، والبيهقي 7/ 149، 183‏.‏ أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال‏:‏ اختر منهن أربعا وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال‏:‏ الشافعي 2/ 16، وأحمد 2/ 13، 14، 44، 83، والترمذي 3/ 435 برقم ‏(‏1128‏)‏، وابن ماجه 1/ 628 برقم ‏(‏1953‏)‏، والدارقطني 3/ 269، 270، وابن حبان 9/ 463- 466 برقم ‏(‏4156- 4158‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 317، 14/ 216، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 252، والحاكم 2/ 192، 193، والبيهقي 7/ 149، 181، 182، 183، والبغوي 9، 89 برقم ‏(‏2288‏)‏‏.‏ أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه‏.‏ وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏2757‏)‏

س1‏:‏ متزوج الخامسة هل يرجم أم لا‏؟‏ وهل ولده ولد زنا أم حلال‏؟‏

ج1‏:‏ لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به‏.‏ أما ما يحكم به على من فعله وما يقرر بشأن الولد الناشئ عن نكاح خامسة في الإسلام لمن في عصمته أربع نسوة فيرجع فيه للقاضي الشرعي، ليقرر فيه ما يظهر له حسب الشريعة الإسلامية، وحسب علم وحال ووضع من فعل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏4225‏)‏

س2‏:‏ المرأة العجوز الآيسة لا حاجة لها إلى الرجال للشيخوخة، فهل يجوز أن تتزوج من رجل تحته أربع نسوة غيرها بنية أن يكفلها ويربيها ولا غير، أم تعد خامسة أزواجه فتحرم‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم على المسلم تزوج امرأة خامسة، يائسة أو غير يائسة، تريد النكاح أو لا تريده؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثامن الفتوى رقم ‏(‏6759‏)‏

س8‏:‏ هل يجوز لرجل متزوج بأربع زوجات أن يتزوج بخامسة إذا كانت إحداهن مريضة أو عجوزا لا تحتاج إلى رجل أم لا يجوز‏؟‏

ج 8‏:‏ يحرم عليه أن يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع زوجات، ولو كانت إحداهن مريضة مرضا مزمنا أو عجوزا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث الفتوى رقم ‏(‏7536‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏19377‏)‏

س‏:‏ هناك في الحبشة شخص يدعى/ ‏(‏ح‏.‏ غ‏.‏‏)‏، وهذا الشخص قام بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الخرافات، وله حلقات علمية خصوصا في علم الحديث، حتى كان في القوم مسموع القول، ونجح في دعوته إلى التوحيد نجاحا كبيرا حتى كثر سواده في القريب والبعيد، لكن يا فضيلة الوالد، وقعت منه في الأيام الأخيرة بعض الملاحظات، ولا ينبغي السكوت عنها، ومنها‏:‏

يجيز الزواج بالخامسة وما فوقها إلى حدود التسعة، ويستدل بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء تسعة، ويقول فيه قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويضعف حديث الصحابي الذي أسلم ومعه عشر نسوة، فأمر بالتنحي عن ما زاد عن أربع‏.‏

ج‏:‏ ما ذهب إليه الرجل المذكور في المسائل التي ذكرتها خطأ واضح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويجب عليه الرجوع عنه إلى الحق وإلى جادة الصواب، ونسأل الله سبحانه أن يوفقه لذلك‏.‏

فلا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ‏}‏ فلا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي حدده الله لعباده، وهو أربع نسوة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، ويفارق ما زاد على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

الفتوى رقم ‏(‏13419‏)‏

س‏:‏ يحدث في غانا أن يتزوج رجل ما امرأة ما، ولكن عندما تكبر في السن يبقيها في المنزل هي وأولادها ويرعاهم، إلا أنه لا يتصل بها جنسيا ويتزوج غيرها، وهكذا تتعدد الزوجات، ولكنه يحسب الزوجات الأربع هن اللاتي يتصل بهن جنسيا فقط، فهل هذا يتفق مع الشرع‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز جمع أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ‏}‏ ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، أي‏:‏ من شاء أن يتزوج اثنتين فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج ثلاثا فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج أربعا فله ذلك، ولا يزيد على الأربع؛ لأنه تجاوز لما حددته الآية الكريمة، ولقد ثبت سنن الترمذي النكاح ‏(‏1128‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1953‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/83‏)‏، موطأ مالك الطلاق ‏(‏1243‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان لما أسلم وتحته عشر من النسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح الخامسة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏10739‏)‏

س1‏:‏ الآية الثالثة من سورة النساء‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا‏}‏ صدق الله العظيم، هذه الآية الكريمة بعض من الناس يقولون‏:‏ للمسلم أن يتزوج بتسع في بعض المذاهب، سمعت من واحد يدعي العلم وهو يحدث الناس أن ‏(‏2+3+4‏)‏ يجوز للإنسان إذا اقتدى بهذا المذهب أن يتزوج تسع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته‏.‏

ج1‏:‏ قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ‏}‏ أي‏:‏ انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، وهذه الألفاظ معدولة، يعني‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ‏}‏ أي‏:‏ اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، الواو بمعنى ‏(‏أو‏)‏، يعني‏:‏ انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وأن الزيادة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة، وأنها حرام‏:‏ ما أخرجه أبو داود في ‏(‏السنن‏)‏ عن قيس بن الحارث قال‏:‏ سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2241‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1952‏)‏‏.‏ أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏ اختر منهن أربعا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن سنن الترمذي النكاح ‏(‏1128‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1953‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/83‏)‏، موطأ مالك الطلاق ‏(‏1243‏)‏‏.‏ غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا أخرجه النسائي قال ابن كثير رحمه الله في بيان تحريم ما زاد على الأربع من حديث غيلان وجه الدلالة‏:‏ أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشر، وقد أسلمن، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع، فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نكاح المسلمة من الكافر

الفتوى رقم ‏(‏13504‏)‏

س‏:‏ أبعث إليكم بسؤالي هذا راجية من الله العزيز القدير أن يهديني وإياكم إلى ما فيه الخير، أنا امرأة عربية مسلمة، تزوجت من أمريكي بعد اعتناقه للإسلام، وعندنا الآن ثلاث بنات وولد، وكلهم متمسكون بالإسلام والحمد لله، مشكلتي هنا ابنتي الكبيرة بعد التحاقها بالكلية العسكرية، منذ مدة تعرفت على شخص وتزوجت به بدون علم منا، وأنجبت بنتا عمرها الآن 4 شهور، والمشكلة هي أن هذا الرجل ليس مسلما، تركت ابنتي العسكرية وجاءت لتعيش في نفس المدينة التي نعيش بها نحن، وعند قدومها بهذا الخبر المفاجئ غضبت غضبا شديدا، حتى أنني قررت أن لن أتحدث إليها، وأن أتركها في حالها؛ لأنها لم تشاورني في أمر زواجها من هذا الرجل، ولكن قلبي كأم مسلمة لم يقدر على ذلك، فحاولت الحديث معها على أن زوجها لا بد له أن يعتنق الإسلام، لكنها قالت‏:‏ إنها حاولت معه هي نفسها ولكنه محتار بين أهله من ناحية وبين ما يعرفه أو ما يسمعه عن المسلمين، لم يشجعه على اعتناق الإسلام، وذلك من إشاعات مؤذية ضد الإسلام من ناحية أخرى، ابنتي تبدو أنها سعيدة معه كزوج وأب لابنتها، ولكن كونه على دين غير الإسلام يجعلني حزينة عليها، أسأل الله ثم أسألكم ما العمل الآن، هل أطرد هذا الرجل من حياة ابنتي وأتحمل العواقب، وخاصة أنه سيأخذ حفيدتي ويربيها على غير الإسلام، أو يجب أن أحاول معه وأعامله بالحسنى لعل الله أن يهدي قلبه للإسلام، وما هي المدة التي يجب أن أحاول معه فيها؛ لأن هذا الحل يمكن أن يأخذ وقتا طويلا‏.‏

أعلموني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز زواج المسلمة من الكافر، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏13385‏)‏

س‏:‏ يقول كاتب الرسالة‏:‏ إن أمه تزوجت شخصا غير مسلم منذ مارس 1967م، وكان عمره في ذلك الوقت 5 سنوات، ومنذ عام 1986م وأنا أرجوه أن يعتنق الإسلام، ولكنه لا يريد ذلك، بينما أمي متحمسة جدا للإسلام، وأمي لم تنجب أطفالا منذ عام 1981م، وأنجبت 5 أطفال من هذا الرجل، فهل يجب على أمي أن تترك زوجها لكي تعيش معي لغرض ممارسة الإسلام‏؟‏ هل يجب عليها أن تتزوج من رجل مسلم، وهل يجب عليها أن تستمر مع زوجها غير المسلم وتمارس الإسلام‏؟‏ ماذا يجب على أمي أن تفعل طبقا للشريعة الإسلامية‏؟‏ فأنا وأمي نعيش في مكانين بعيدين عن بعضهما، وهي تبلغ من العمر 46 عاما‏.‏

ج‏:‏ يجب على أمك التخلص من هذا الرجل الذي ليس بمسلم، وعليها أن تتزوج مسلما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏15833‏)‏

س1‏:‏ أنا متزوجة من رجل، عندما يحدث مشكلات بيننا يسب الدين، وقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى، مع أنني ملتزمة بتعاليم الدين‏.‏ فماذا أعمل، هل أطلب الطلاق أو أحاول إصلاحه‏؟‏

ج1‏:‏ الذي يسب الدين يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز لامرأته المسلمة أن تبقى معه إلا بعد أن يتوب إلى الله توبة صحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏16041‏)‏

س‏:‏ أولا‏:‏ إنني طالبة في العشرين من عمري، وقد من الله علي بمعرفة التوحيد بعد أن كنا في غفلة عنه، ويعيش معظم أهلي وأقاربي بل قل جلهم في ضلالات الشرك وعبادة شيوخ الصوفية- الأحياء الغائبين والأموات- ويطلبون منهم شفاء المرضى، وقضاء الحاجات، ويذبحون وينذرون لهم، ويخشونهم، ويصرفون لهم جميع هذه العبادات، لكنهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وأنا أعلم أن المشرك جميع أعماله حابطة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال تعالى‏:‏ سورة الزمر الآية 65 ‏{‏لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ‏}‏ بعد أن علمت التوحيد بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم إذاعة القرآن الكريم السعودية ثم الكتب التي أتتني من السعودية أصبح أهلي وأقاربي يستنكرون علي ذلك، ويدعونني تارة بأنني شيوعية، وتارة أخرى وهابية، وتارة أنصار سنة، فلم أهتم بهم، ولسان حالي يقول‏:‏

إن كان تابع أحمد متوهبا *** فأنا المقر بأني وهابي

وتحدثت معهم بأن ما يفعلونه شرك أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، فلم أجد منهم إلا الصد وعدم الاستماع، وتارة عندما أتحدث معهم يحكون لي الحكايات عن شيوخهم التي يعتبرونها كرامات، فمثلا‏:‏ كانت في قريتنا امرأة لم تنجب لمدة عشر سنوات تقريبا منذ زواجها، وعندما ذهبت لأحد هؤلاء الشيوخ أمر بحبسها وكتب لها النجدات ‏(‏أوراق تكتب فيها طلاسم ورموز وأرقام توضع على النار وتؤمر المرأة باستنشاق الدخان‏)‏ والمحايا ‏(‏طلاسم ورموز تكتب على لوح من الخشب، ثم تغسل بالماء وتشربها‏)‏، بعد هذه المدة حملت المرأة وأنجبت ولدا، أنا موقنة بأن الله هو الذي يهب الأبناء، سورة الشورى الآية 49 ‏{‏يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ‏}‏ سورة الشورى الآية 50 ‏{‏أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا‏}‏ لكن عندما أحاجهم يقولون‏:‏ أليس فلانة ذهبت لهؤلاء الشيوخ وأنجبت؛ فأظهر بمظهر العاجز‏.‏ كل ما أعرفه أن ما يقومون به وشيوخهم عمل باطل وشرك، ولكني أعجز عن تفسير تصرفات أو ما يقوم به هؤلاء الشيوخ‏.‏ ماذا أفعل‏؟‏ أرجو بهذا الإفادة مأجورين‏.‏

ثانيا‏:‏ إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المجادلة الآية 22 ‏{‏لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏}‏ بعد قراءتي لهذه الآية قاطعت أقاربي وأهلي؛ لأنهم كما أسلفت يصرفون العبادة لغير الله، وغضبوا مني وهم يعلمون أنني قاطعتهم لأنهم كذلك، فهل أنا محقة في مقاطعتي لهم أم أكون قاطعة رحم؛ لأنهم من الأرحام ‏(‏عماتي- خالاتي- أعمامي- أخوالي- أعمام أبي- أعمام أمي- أجدادي وفروعهم‏)‏ وقد قاربت السنتين منذ مقاطعتي لهم‏.‏ ماذا أفعل‏؟‏ وجهوني جزاكم الله خيرا‏.‏

السؤال الأخير‏:‏ وهو الهاجس المخيف الذي يطاردني، وهو أن يتقدم أحد للزواج مني، وهم كما أسلفت غير ملتزمين بالتوحيد، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشركا، ويوافق والدي وأكره على الزواج، وإن لم أكره لا يقبلون، وسبب رفضي عندما أقول لهم إنه ليس موحدا أعيش في حيرة قاتلة‏.‏ ماذا أفعل‏؟‏ وجهوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ احمدي الله تعالى أن هداك إلى الحق وبصرك به، واسألي الله الثبات عليه‏.‏

ثانيا‏:‏ حمل المرأة التي لم تنجب من قبل بعد أخذها طلاسم هذا شيء وافق القدر، والكاهن ليس له أثر في حمل المرأة أو ولادتها‏.‏

ثالثا‏:‏ ليس عملك مع أقاربك المشركين قطيعة للرحم، بل هو غيرة لله، وإنكار للمنكر، ضاعف الله لك الأجر في ذلك، لكن يشرع لك أن تخالطي أهلك للدعوة والتوجيه إلى الخير، إن رجوت نفع ذلك، ولم تخافي من شرهم عليك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة النحل الآية 125 ‏{‏ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏}‏‏.‏

وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3313‏)‏‏.‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجه مسلم في صحيحه‏.‏

رابعا‏:‏ لا يجوز لك الإقدام على الزواج ممن يتعاطى شيئا من أعمال الشرك؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ الآية من سورة الممتحنة، ولا يجوز لك طاعة أبيك ولا غيره في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏9304‏)‏

س‏:‏ صادفتنا من بضعة أيام مسألة غاب علينا أمرها، واختلفنا عليها وارتضينا حكمك من حكم الله والرسول على ما حكمنا به جميعا‏.‏ وفحوى الأمر‏:‏ أن هناك امرأة مسلمة تزوجت برجل صليبي، واستمرت معه 15 عاما، وأنجبت منه ذرية- كلهم صليبيون طبعا- ويقول الذي بلغنا الخبر‏:‏ أنها تزوجته بعد أن زنى بها، ووعدها بالإسلام، ولكن لم يحدث، وأن أهلها تبرؤوا منها، وقاطعوها‏.‏ وهي تسأل‏:‏ هل لها توبة‏؟‏ وتقول‏:‏ إنها برغم ذلك كانت تصلي سرا من وراء زوجها وأهله، وما حكمها في الإسلام، وحكمها في وضعنا الحالي وشرع الله معطل، هل نقبلها أم نلفظها‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، ويجب التفريق بينهما، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏}‏ ويجب عليها التوبة إلى الله سبحانه مما وقع، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إلى مثله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏17848‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة بخطابه رقم ‏(‏3/ ج‏)‏ في / 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏1596‏)‏ وتاريخ/ 1416هـ، وقال‏:‏ يسأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

وردنا استفتاء من امرأة بوسنية مسلمة، ذكرت أنها كانت متزوجة من رجل نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا، وقد أنجبت منه ثلاثة من الأبناء‏.‏

وسؤالها‏:‏ ما حكم هؤلاء الأولاد، ولمن ينتسبون، وعلى أي دين يربون‏؟‏

وقد طلبت أن تكون الفتوى خطية من سماحتكم لتعمل بها ومثيلاتها من النساء البوسنيات، اللائي تزوجن من رجال نصارى، ولهن أولاد منهم، وافترقوا بعد نشوب الحرب‏.‏ شكر الله سعيكم وحفظكم ورعاكم‏.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ الآية، وبالنسبة للأولاد المذكورين فإنهم ينسبون إلى أبيهم لوجود شبهة العقد، وأما في الدين فإنهم يتبعون خير أبويهم دينا، وعلى ذلك فإن الأولاد الذين أحد أبويهم مسلم يعتبرون في عداد المسلمين، وبذلك يعلم أن الأولاد المذكورين يتبعون أمهم المسلمة، وهكذا أمثالها من المسلمات، وعلى الجميع تقوى الله سبحانه، والاستقامة على دين الله، والحذر من تزوج المسلمة من غير المسلمين؛ للآية المذكورة ولقوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18063‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المساعد، برقم ‏(‏78/ 7442‏)‏ وتاريخ / 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏2592‏)‏ وتاريخ / 1416هـ‏.‏ وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه‏:‏

يطيب لي إحاطة سماحتكم أن الرابطة قد تلقت من مكتبها في باريس أن الشيخ/ دليل أبو بكر عميد مسجد باريس، قد أدلى بتصريح لمجلة ‏(‏تليراما‏)‏ الفرنسية، العدد ‏(‏2370‏)‏ في / 1995م، يتضمن أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وأنهم سائرون في طريق الله، وأباح تزويج المسلمة منهم، وأضاف دليلا قائلا‏:‏ إن القرآن لم يحرم تزويج المسلمة بيهودي أو نصراني، وأن فقهاء الإسلام هم الذين منعوا هذا الزواج، بقياسهم اليهود والنصارى على الكفار- على حد قوله‏.‏

وجاء في الخطاب أيضا‏:‏ أن الأزهر الشريف بمصر نشر قبل سنتين عن دليل بأنه من علماء فرنسا وبذلك أعطي أكثر مما يستحقه، فأخذ يفتي بغير علم‏.‏

ولخطورة هذه المسألة، حيث أعطى المذكور الضوء الأخضر لبنات المسلمين، ليقعن في حبائل اليهود والنصارى ورغبة من الرابطة في توعية نساء المسلمين بأمور دينهن، وتحذيرهن من مغبة الوقوع في حبائل اليهود والنصارى وهو الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة، تؤدي إلى اعتناقهن دين أزواجهن، ويتبعهن ذرياتهن‏.‏

لذا فإن الرابطة ترجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى فرعية حول هذا الأمر الخطير، وعلى ضوء ذلك يمكن للرابطة إكمال اللازم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏ أجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من كافر أيا كان، وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، للنص القاطع في حرمة ذلك من كتاب الله تعالى، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ الآية‏.‏ أما ما لبس به صاحب هذه الفتوى الباطلة، من أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا‏.‏‏.‏ إلخ- فكلام لا يصدر عن مؤمن، والذي يشك في كفر اليهود والنصارى كافر من جنسهم؛ لأنه كذب الله تعالى في خبره، وقد قال سبحانه‏:‏ سورة البينة الآية 1 ‏{‏لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ‏}‏ فهذه الآية ونظيراتها قاطعة في الإخبار بكفر أهل الكتاب وهم‏:‏ اليهود والنصارى‏.‏ وقد اجتمع في الفتوى المذكورة ثلاثة أمور عظيمة‏:‏

1- تكذيب الله تعالى في خبره‏.‏

2- مخالفة إجماع المسلمين المبني على نص الكتاب القاطع‏.‏

3- الهجوم القبيح على فقهاء المسلمين، بأنهم يؤلفون أحكاما من عند أنفسهم‏.‏ وهذه ثلاث بلايا، هي عظيمة عند الله تعالى، وإن كان أولها وهو تكذيب الله تعالى في خبره أعظمها وأشدها خطرا تهوي بصاحبها في حظيرة الكفر‏.‏ نسأل الله تعالى السلامة‏.‏ لذا وجب تكذيب هذه الفتوى وبيان زيفها وما تضمنته من كلام كفري، والتنبيه على ضلال المذكور فيما ذكر، ووجوب مناصحته، وبيان خطئه فيما ذهب إليه، لعل الله أن يهديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏7593‏)‏

س‏:‏ في السودان رجل يسمى محمود محمد طه، يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية لتتمشى مع العصر الحديث، وهو في نفسه لا يصلي صلاة المسلمين المعروفة، ويقول بصلاة الأصالة، أي‏:‏ صلاة خاصة به، يقول إنه تلقاها من الذات الإلهية، ويقول إنه يدعو إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به على المسلمين‏.‏ أحد أتباع محمود هذا خطب منا بنتا، وهو يدعو إلى دعوة محمود هذه، فهل يصح زواجه، وإذا حصل أن تم هذا الزواج فما حكمه‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 40 ‏{‏مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3268‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1842‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2871‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/297‏)‏‏.‏ لا نبي بعدي وقد أكمل الله تعالى دينه، وأتم نعمته على المؤمنين، ورضي لهم الإسلام، وانتهى التشريع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا‏}‏ فمن زعم أنه تلقى من الذات الإلهية تشريعا- صلاة أو غيرها- بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن ترك الصلاة عمدا فهو كافر‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا تحقق أنه وقع ممن يسمى محمود طه ما نسبته إليه في سؤالك فهو كافر، ومن صدقه في ذلك وتبعه فيه فهو كافر، فلا يجوز أن يزوجه أحد من المسلمين بنته المسلمة ما دام على هذه الحال، وإن تزوجها فعلا فالعقد باطل، ويجب رفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي ليفرق بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج بالأمة الكتابية

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏5729‏)‏

س1‏:‏ كيف يتم الزواج بالأمة الكتابية، وما معنى‏:‏ أن الرجل يطأ الأمة بملك اليمين، وكيف كان زواج رسول الله بمارية القبطية وهل تعتبر من أمهات المؤمنين وما معنى التسري‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد مهرا يتزوج به حرة مؤمنة عفيفة، فبذلك يجوز له أن يتزوج أمة بإذن سيدها، بشرط أن تكون مؤمنة، عفيفة، فلا يتزوج أمة كافرة كتابية أو غير كتابية، ولا أمة غير عفيفة، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 25 ‏{‏وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ‏}‏ وإذا كان المسلم يملك أمة جاز له وطؤها بملكه إياها- أي‏:‏ بلا عقد زواج عليها- فهذا معنى وطء الأمة بملك اليمين، قال الله تعالى في ثنائه على المؤمنين المفلحين‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأ مارية القبطية بملك اليمين، وولد له منها إبراهيم وليست من زوجاته، وليست من أمهات المؤمنين‏.‏ ومعنى التسري‏:‏ أن يتخذ السيد أمته للفراش ليستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته، سواء ولد له منها أم لا، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمته مارية القبطية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة من لا يصلي ويتعاطى الخمر والمخدرات ويستهزئ بصلاتها

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏4019‏)‏

س1‏:‏ امرأة تقول عن زوجها‏:‏ إنه لا يصلي أبدا، وقد يصلي الجمعة نادرا، ويتعاطى الخمر والمخدرات، وإذا قامت إلى الصلاة استهزأ بها، فهل يجوز لها البقاء في عصمته‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان واقع الزوج كما ذكر فلا يجوز لزوجته المسلمة المحافظة على الصلاة أن تبقى معه؛ لأن الزوج بتركه للصلاة واستهزائه بمن يصلي صار كافرا، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ وعليها أن تخلص نفسها منه بما تستطيع من الطرق الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏2739‏)‏

س‏:‏ أنا متزوج ابنة خالي، ومعي منها ولد، وهي لا تصلي ولا تصوم شهر رمضان، وأخاف أن يلحقني بعد ذلك ذنب وإثم، وأنا في الوقت الحاضر محتار من هذا الأمر، أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أنت آثم في عشرتك إياها المدة الماضية وهي تاركة للصلاة والصيام دون أن تجتهد في نصحها وتحزم أمرك معها، أما اليوم فإذا كان الأمر لا يزال على ما كان من تركها للصلاة والصيام فاجتهد في أمرها بالصلاة وبالصيام وغيرهما من فرائض الإسلام، واستعن بالله ثم بالحي من والديك ووالديها ومحارمها على نصحها، فإن أطاعت وتابت إلى الله وصلت فالحمد لله، وعليك أن تحسن عشرتها، وإن أصرت على ترك الصلاة والصيام فطلقها، وما عند الله خير لك والله المستعان؛ لأن ترك الصلاة كفر وردة عن الإسلام؛ لحديث‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏82‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2620‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4678‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/370‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1233‏)‏‏.‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقوله‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزويج من لا يصلي أو لا يصوم

الفتوى رقم ‏(‏6379‏)‏

س‏:‏ لي أخ شقيق من أبي وأمي وهو أكبر مني، وقد توفي منذ عدة سنين، وخلف عيالا بنين وبنات، اثنان من الأولاد قد بلغوا رشدهم ولهم عيال، المهم أن واحدا من جماعتنا تقدم لهم خاطبا إحدى أخواتهم، وشاوروني في ذلك ورفضت، بحيث إني أسمع عنه ومتأكد أنه قاطع للصلاة، ويفطر في رمضان، وبعدما شاوروني عيال أخي ولم أوافق التزموا الصمت، وجمدوا شأنهم وشأنه، يميلون إلى قبول ذلك الشخص، ولما شددت عليهم بالمعارضة قالوا‏:‏ ما وجدنا أحدا غيره، ولا يزالون مترددين يميلون إلى قبوله، وأنا وهم فوق ذلك أنهم عيال أخي المذكور، ولأننا فوق ذلك كله مصالحنا مشتركة، ونأكل ونشرب سواء، وعقيدتهم طيبة، ويقيمون الصلاة حسب ما أشوفهم‏.‏ فإذا هم عصوني وأقدموا على تزويج أختهم ذلك الرجل أو مثله ما هو الواجب علي حينئذ شرعا، على ضوء الكتاب والسنة، أرجو الجواب خطيا حتى أقنعهم وأقنع نفسي بما يجب علي اتخاذه نحوهم، الذكر والأنثى، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا، ولعلهم يشوفون فتواكم وربنا يهديهم إلى الصواب‏.‏

ج‏:‏ ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏82‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2620‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4678‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/370‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1233‏)‏‏.‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه الإمام مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك‏.‏ وعلى ذلك لا يجوز إنكاح تارك الصلاة من المرأة المسلمة، قال تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ وعليك بذل النصيحة لهم، وتبيين الحكم بدليله عسى الله أن يهديهم، وفقنا الله وإياك وإياهم للعمل بالحق والتواصي به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث الفتوى رقم ‏(‏7484‏)‏

س3‏:‏ ما حكم مساعدة القريب من الناس أو غير القريب الذي لا يصلي أو لا يصوم رمضان في مثل حادث سيارة أو غيره، أو في أي نازلة من نوازل الدهر، وما حكم قبول المساعدة منه في مثل هذا الشيء، وما حكم أكل ذبيحته وهو لا يصلي، وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ولكنه يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله، وما حكم تزويج من لا يصلي أو لا يصوم أو يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله، فما حكم تزويج مثل هؤلاء بامرأة مسلمة، تصوم وتصلي، وما حكم زواج الرجل المسلم وهو يصوم ويصلي ويتقي الله بامرأة لا تصوم ولا تصلي وهي من المسلمين، وإذا حصل الزواج والحال هكذا فما الحكم، وإذا تابت فهل يلزم تجديد العقد أم لا، وإذا أصرت على هذه الطريقة هل يجب مفارقتها حتى وإن كان عندها بزورة أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ إذا ظن أن مساعدة أولئك عند الأزمات تستميل قلوبهم لسماع النصيحة وقبول الموعظة والإرشاد إلى العمل بأحكام الشرع، والمحافظة عليها، فليصلهم، وليساعدهم، وليرشدهم إلى الحق والمحافظة على الصلاة وغيرها من أحكام الشرع، عسى أن يتوب الله عليهم، ويوفقهم على يده إلى الخير، وكذا الحال في الزيارة وقبول المساعدة، وإذا لم يستجيبوا وأصروا على الشر اعتزلهم اتقاء لمثار الفتنة، وبعدا عن الشر‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا ولو كان غير جاحد لها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه كافر، ولا الأكل من ذبائح الكهان والمشعوذين؛ لأنهم كفار بدعواهم علم الغيب وذبحهم للجن، ولا من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز تزويج المسلمة المحافظة على دينها لتارك الصلاة عمدا، ولا لكاهن مشعوذ؛ لما تقدم، ولا يجوز لمسلم محافظ على دينه أن يتزوج امرأة تاركة للصلاة عمدا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج تارك الصلاة من امرأة تاركة للصلاة أيضًا

السؤال الثاني والثالث الفتوى رقم ‏(‏8677‏)‏

س2‏:‏ رجل تارك للصلاة تزوج امرأة تاركة للصلاة، فما حكم الإسلام في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا تابا إلى الله وصليا أقرا على نكاحهما، وإذا تاب أحدهما دون الآخر فرق بينهما، إلا أن يتوب من ترك الصلاة منهما قبل إنهاء العدة‏.‏

س3‏:‏ وإذا ثبت بطلان العقد في مثل هذه الحالات فما هو الحل الصحيح في هذا الأمر‏؟‏

ج3‏:‏ يتوب المنحرف منهما، ويحافظ على الصلاة، ويبرم بينهما عقد زواج جديد إذا كانت المرأة خرجت من العدة عند جمهور العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة لا تصوم ولا تصلي

الفتوى رقم ‏(‏2837‏)‏

س‏:‏ أنا المدعو ‏(‏م‏.‏ح‏.‏م‏)‏ من المنطقة الشرقية، مدينة الثقبة أبلغ من العمر ثلاثين سنة، متزوج من فتاة تبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة لمدة ثلاث سنوات، حاولت فيها تصلي وتصوم رمضان ولم تصل، وأنا محتار جدا في هذا الأمر، أخاف أن يلحقني ذنب، ومعي منها ولد بلغ من العمر عشرة شهور، وأنا محتار حيث زوجتي لا تصوم الفريضة التي كتبها الله على كل مسلم‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وقد نصحتها فلم تقبل نصحك فلا يجوز أن تبقيها معك؛ لأن من ترك الصلاة عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الصلاة ‏(‏440‏)‏، سنن الترمذي الصلاة ‏(‏224‏)‏، سنن النسائي الإمامة ‏(‏820‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏678‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1000‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/485‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1268‏)‏‏.‏ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولأحاديث أخرى في هذا الموضوع‏.‏ ونسأل الله أن يهديها أو يعطيك خيرا منها، إنه سميع قريب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم زواج من لا يصلي إلا نادرا

الفتوى رقم ‏(‏15499‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي، وأنا اليوم والحمد لله أصلي، وقد حججت وتبت إلى الله، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح، هل هو جائز أم لا، وماذا أفعل إذا كان غير جائز‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال‏.‏

ج‏:‏ إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح، ولا يلزم تجديده؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو‏:‏ الكفر، أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها، أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح‏.‏ ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏21281‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، وكنت مسرفا على نفسي كثيرا من حين إلى حين، ومن حين وجبت علي الصلاة فأنا لا أصلي إلا أحيانا، واتبعت الشهوات، فتزوجت قبل 8 سنوات، وكنت لا أصلي قبل الزواج ولا بعده، وكان زواجي قبل شهر رمضان، ودخل الشهر الكريم وأنا عريس فجامعت زوجتي حوالي 6 أيام متفرقة، وكان ذلك بتردد من زوجتي، وكانت لا تريد أن تعصيني، علما أنها تصلي ومداومة عليها، وأنجبنا أطفالا، وأنا ما زلت لا أصلي معظم الأوقات أو أكثرها، ما عدا صلاة الجمعة من كل أسبوع، فالآن ولله الحمد عرفت الطريق الصحيح، وابتعدت عن الشهوات والمعاصي مثل الدخان وسماع الغناء ولعب البلوت‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وأؤدي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، وإن شاء الله لن أتركها ما دمت حيا، وأريد أن أطهر نفسي‏:‏

أولا‏:‏ هل زواجي من زوجتي وأنا لم أكن أصلي باطل‏؟‏ إذا كان ذلك فماذا أعمل‏؟‏

ثانيا‏:‏ الأطفال الذين رزقني الله بهم من زوجتي وأنا لا أصلي في ذلك الوقت هل فيهم شيء‏؟‏

ثالثا‏:‏ هل على زوجتي كفارة في ذلك الجماع، علما أنها غير راضية ومترددة ولا تعلم الحكم أو العقوبة في هذا الأمر، وإنما تظنها قضاء تلك الأيام فقط‏؟‏

رابعا‏:‏ جامعت حوالي 6 أيام متفرقة، هل علي كفارة وأنا لم أكن أصلي‏؟‏ وإذا كانت علي كفارة، كفارة واحدة تكفي عن تلك الأيام أو عن كل يوم تم فيه الجماع يجب فيه الكفارة‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حين عقد الزواج الأول تترك الصلاة متعمدا والزوجة تصلي، فإن عقد الزواج بينكما في هذه الحالة غير صحيح؛ لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏‏.‏

ولكن ما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد‏.‏

ثانيا‏:‏ لما تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فقد عدت إلى الإسلام، ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي‏.‏

ثالثا‏:‏ على زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أخر القضاء حتى أدركها رمضان آخر، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينا، عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين‏.‏

وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل، وليس عليك كفارة؛ لأنك في تلك الفترة لست بمسلم كما سبق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مرور خمس سنوات على اعتناق الزوج للإسلام ومعه زوجته الوثنية

الفتوى رقم ‏(‏21516‏)‏

س‏:‏ رجل اعتنق الإسلام في السعودية قبل خمس سنوات تقريبا، وزوجته على الديانة الوثنية الهندوسية، ولها أولاد منه، وعندما يسأل عن ذلك يعتذر بأنها سوف تعتنق الإسلام‏.‏ لذا آمل من سماحتكم توضيح الحكم في المسائل التالية‏:‏

1- ما حكم هذا الزواج في الشريعة الإسلامية‏؟‏

2- هل يعد الرجل المذكور من المسلمين في الشريعة الإسلامية‏؟‏

3- هل يجوز للرجل الخلوة وملامسة هذه الزوجة على هذه الديانة‏؟‏

4- كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة‏؟‏

5- ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما‏؟‏

6- وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك‏؟‏

7- ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور‏؟‏

وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم‏.‏

ج‏:‏ أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على زواجهم‏.‏

ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏‏.‏

جـ- الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح، وأولادهم يلحقون بهم، وما نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

زواج من لا يصلي في شهر رمضان

السؤال الثالث الفتوى رقم ‏(‏15931‏)‏

س3‏:‏ عندنا في البيت أو من العائلة رجل تزوج من شقيقتي، وهذا الرجل لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأنا أحبه؛ لأنه رجل طيب، ولكني لا أحبه لأنه لا يصلي، وليس عندي سلطة في البيت أن أنكر عليه؛ لأنه رجل معاند، وأبي يحترمه كثيرا، وأنا أعرف الحكم أن الزواج باطل، ولكن يجهل أهل بيتي، واستهزاؤهم بي وعلى الملتزمين، وأنا ليس بيدي السلطة حتى أنكر عليهم وماذا أفعل يا شيخ‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان المقصود أن المذكور يترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏}‏ ولقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏‏.‏

أما موقفك أنت فهو المناصحة للرجل لعله يتوب، ثم يعاد له العقد عليها من جديد إذا تاب، وعليها أن لا تمكنه من نفسها إلا بعد التوبة وتجديد العقد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزواج من رجل اعتنق الإسلام

الفتوى رقم ‏(‏17908‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك، فالله يهدي من يشاء، ولم أهد أنا أحدا، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلما، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى، هل يجوز لي الزواج منه، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة‏.‏

ثانيا‏:‏ لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك، أو الأقرب فالأقرب بعده‏.‏ يسر الله أمرك وأمر كل مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إنكاح الأب أو الأخ بنته لغير ملتزم بالسنة النبوية

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏10498‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لرجل أن ينكح ابنته أو أخته لشخص غير ملتزم بالسنة النبوية‏؟‏

ج1‏:‏ ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الذي يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز له أن يزوجها من لا يرضى دينه وأمانته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة

الفتوى وقم ‏(‏20011‏)‏

س‏:‏ قدر الله علي أن تقدم لخطبتي رجل كردي يدعي أنه من أهل السنة، وظاهره الصلاح، واسمه حيدر عبد الحسين الجابري، صاحب والدي بضعة أشهر، وأقام أثناءها في ضيافة والدي، وكان خلال هذه الفترة ذا خلق ودين، ويبرز نفسه أمام والدي بأنه من أهل السنة ويهجم على الشيعة علنا، ونظرا لما لمسه والدي في الرجل من صلاح وتقوى، وافق والدي على تزويجي به، وبعد أن تم عقد النكاح ودخل بي أعلن أنه ليس من أهل السنة وإنما هو شيعي متعصب لمذهبه، وعندما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام وإلى منهج أهل السنة والجماعة وضايقنا عليه بهذا الشأن قال‏:‏ إذا إنني لست سنيا ولا شيعيا، بل إنني ‏(‏كميونست‏)‏ أي‏:‏ شيوعي ملحد‏.‏

سماحة المفتي‏:‏ سؤالي هو‏:‏ ما حكم الشرع المطهر في بقائي مع هذا الرجل على هذه الصورة، لا سيما أني كرهته بعد أن كشف لنا عن خبث سريرته، وأنه كان يخدعنا خلال الفترة الماضية، ويوهمنا بأنه سني مسلم، وما هو السبيل للخلاص من هذا العقد، وكيف أستطيع فسخه والتخلص منه، خصوصا أنني أقيم في بلد غير إسلامي‏؟‏ أفتونا مأجورين، وأرشدونا للحل الأمثل جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة ولا من الشيوعيين وإذا وقع النكاح فهو باطل؛ لأن المعروف عن الشيعة دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك شرك أكبر، ولأن الشيوعيين ملحدون لا دين لهم، وعليك أيتها السائلة الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك، مع الرفع إلى الجهة المسئولة لديكم حتى تجري ما يلزم لتخليصك منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كون أحد الزوجين مشركا شركا أكبر

السؤال الأول الفتوى رقم ‏(‏4459‏)‏

س1‏:‏ إذا كان أحد الزوجين مشركا شركا أكبر والعياذ بالله، وكان يدعو غير الله، ويقدم له أنواع القربات، فهل للقاضي أن يفرق بينهما، وإذا كانت المرأة هي الموحدة فهل لرغبتها ثأثير في طلب الطلاق من عدمه‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أن تبقى زوجة مسلمة في عصمة زوج مشرك، ولا زوجة مشركة غير كتابية في عصمة مسلم؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ‏}‏ ولقول الله عز وجل في سورة الممتحنة‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج ممن لا تصلي هي ووالداها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9347‏)‏

س1‏:‏ لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان‏؟‏

ج1‏:‏ تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏10952‏)‏

س‏:‏ أرجو إفادتي مشكورين ومأجورين عما يلي‏:‏

إذا كانت الزوجة لم تصل‏.‏

إذا كانت الزوجة لم تطع زوجها وتعاند‏.‏

إذا كانت الزوجة نفسها طلبت الطلاق أكثر من مرة، ولكن لم يسمع أحد إلا والدتها وعمتها‏.‏

إذا كنت متفقا معها ألا تغادر بيتي وخالفت ذلك‏.‏

أما عن المهر والمبلغ الكبير ذلك فسأصبر حتى يقضي الله في أمري وأمرها‏.‏ علما بأني اتبعت تعليم الهادي في الاستخارة، فاستخرت الله ثلاث ليالي متتالية من أجل الطلاق، فكنت أرى ثعابين وعقارب‏.‏ هذا حتى لا يكون في نفسي شيء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها؛ لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام، وسيعوضك الله خيرا منها‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات، كخروجها من المنزل بغير إذن، وعدم طاعتها لزوجها في المعروف، ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، والتفاهم بينكما على إصلاح شأنكما، ووعظها و- تخويفها من الله جل وعلا، واستعن عليها في ذلك بمن ترى من أهل الخير والإصلاح من أقاربك وأقاربها، عسى الله أن يصلح شأنكما، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏17973‏)‏

س2‏:‏ أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي، ثم تعلم بعد الزواج‏؟‏ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ وترك الصلاة كفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏82‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2620‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4678‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/370‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1233‏)‏‏.‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2192‏)‏